الدليل الرابع: عن طَاوُوس (١) , قال: شَهِدتُ المدينة وبها ابن عمر, وابن عباس, فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان, فسأل ابن عمر, وابن عباس عن شهادته؟ فأمره أن يجيزه, وقالا: «إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان» , قالا: «وكان رسول الله ﷺ لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).
وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر ﵄ أخبرا بأن رسول الله ﷺ قد قبل شهادة الواحد على هلال رمضان, فيكون نصا في المسألة.
الدليل الخامس: عن عبد الملك بن مَيْسرة (٣)، قال: «شَهَدتُ المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر ﵃، فقبلوا شهادته» (٤).
وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا (٥).
الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، فوجب أن يُحكم فيه بقول الواحد (٦).
الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات, وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الحديث، والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 89 (SanadKitab #133371, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.