• المثال الثاني:
قال الجويني في تقسيم العلل والأصول في القسم الرابع: " ... وذهب مالك ﵀ في طوائف من السلف إلى وجوبها (١)، وإسعاف العبد إذا طلبها، ووجد فيها خيرًا ... " (٢).
فاستدرك عليه الأبياري (٣): "وأما قوله: إن مالكًا ﵀ ذهب إلى وجوبها، وإسعاف العبد إذا طلبها؛ فليس الأمر كذلك، وليس هذا مذهب مالك ﵀ ولا أحد من أصحابه فيما علمناه، نعم تردد أصحابنا هل هي مباحة نظرًا إلى جانب المعاوضة، أو مندوب إليها، أو سبب إلى العتق؟ وأما الوجوب فلا ذاهب إليه بحال (٤) " (٥).
• المثال الثالث:
ما ذكره الإمام الجويني في استدراكه على الإمام مالك ﵁ في إباحته قتل ثلث الأُمة لصلاح الثلثين حيثُ قال: " ... ومالك التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم العظيمة؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأُمة لاستبقاء ثلثيها" (٦).