ما ذكره الإسنوي في مسألة (رواية الحديث بالمعنى): "أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول ﷺ بالمعنى، -أي: بلفظ آخر غير لفظه-؛ فجوزه الأكثرون، واختاره الإمام (١)، والآمدي (٢)، وأتباعهما (٣)، ونص عليه الشافعي، وممن نقله عنه صاحب المحصول.
وقال ابن سيرين (٤) وجماعة: لا يجوز. وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه للشافعي (٥) " (٦).
• المثال الرابع:
قال البيضاوي في مسألة (الواجب الموسع): " ... وقالت الحنفية: يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل" (٧).