العلة أو يجب به الحكم. (١)
وعليه فيمكن حد شرط الاستدراك الأصولي بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك، ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته.
شرح التعريف:
ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك: فإذا عدم شرط من شروط الاستدراك عدم المشروط وهو: الاستدراك.
ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته: فشرط الاستدراك لا يلزم منه وجود الاستدراك ولا عدمه؛ وإنما لزوم الوجود أو العدم يكون بأمر خارجي ليس لذات الشرط.
وهو احتراز عن مقارنة شرط الاستدراك وجود سببه، فيلزم وجود الاستدراك؛ لكن لا لذاته- وهو كونه شرطًا -؛ بل لأمر خارجي؛ وهو: مقارنة السبب للشرط.
واحترازًا أيضًا عن مقارنة قيام المانع؛ فيلزم عدم الاستدراك؛ لكن لا لذاته - وهو كونه شرطًا -؛ بل لأمر خارجي وهو: قيام المانع (٢).