قال ابن عقيل: "وكلُّ سؤالٍ كان للإفساد جاز أن يكون على أصل المُستدِلِّ خاصة دون المُلزِمِ" (١).
وجاء في المسودة: "مسألة: قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لأحد يلزم خصمه ما لا يقول به إلا النقض، فأما غيره - كدليل الخطاب (٢) أو القياس أو المرسل (٣)
ونحو ذلك - فلا، ولم يذكر خلافًا. وكذلك قال أبو الخطاب (٤):