• المثال السادس:
قال الرازي في المحصول (١): "المسألة الثامنة: قال ابنُ سُرَيْج (٢): لا يجوز التمسك بالعام مالم يُستفصَ في طلب المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص؛ فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم".
فاستدرك عليه القرافي بقوله: "قلت: انظر هذه المباحث والتلخيصات لما في المحصول، وصدَّر المسألة في المحصول بالتمسك بالعام، والمسألة إنما هي في الاعتقاد قبل ورود وقت العمل، وأين أحدهما من الآخر؟ والجماعة يحكمون الإجماع في أنه لا يجوز العمل بأول خاطر ولا دليل حتى يفحص عن مخصصاته ومعارضاته، واشترط القاضي القطع (٣)، وبعضهم نحو ما سمعته مسطورًا هاهنا، فهذا يُظهر لك الحق في مسألتنا" (٤).
• المثال السابع:
قال الإسنوي في مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز): "وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدي (٥) وابن الحاجب (٦) بقولهما: (المباح ليس بجنس الواجب)؛