الصغار والكبار (١) وإن كان ليس فيه ألف ولام. انتهى.
وهذا إن لم يكن معرفًا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة، ومسألة الخلاف في المنكر" (٢).
السبب الثالث: وجود أدلة أخرى يبنى عليها الفرع الفقهي، وله أمثلة:
• المثال الأول:
قال ابن برهان في مسألة: (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا؟ ): "اختلف القائلون بأن الأمر يقتضي فعل مرة في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فذهب أصحاب الشافعي ﵁ إلى أن الأمر يقتضي الفور (٣).
ومذهب أصحاب أبي حنيفة (٤) ﵏ وأحمد (٥) أنه على التراخي.