Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Ushuli: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah · Pengarang: إيمان بنت سالم قبوس

Baca halaman 512

  1. الفصل الرابع الاستدراك في عصر التشريع، وتاريخه في المصنفات الأصولية، ومنهجه.
  2. المبحث الثاني تاريخ الاستدراك الأصولي.
  3. المطلب الثالث مرحلة الاستدراك التنقيحي

قوله في مسألة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ ): "أقول: انقراض العصر -أي انقطاع أهله؛ وهو عبارة عن موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة- بعد اتفاقهم على حكم ليس بشرط عند أصحابنا؛ لانعقاد الإجماع، ولا لكونه حجة. وهو قول عامة العلماء، والأصح من مذهب الشافعي. (١) وقال أحمد (٢) والشافعي (٣) في رواية وابن فورك (٤): هو شرط لانعقاد الإجماع.

وقال بعض أصحاب الشافعي (٥): إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولاً وفعلاً لا يشترط، وإن كان بنص البعض وسكوت الباقين يشترط، وهو قول بعض المعتزلة (٦).

وقال بعضهم: إن كان الإجماع عن قياس كان شرطًا؛ وإلا فلا. وهو مذهب إمام الحرمين (٧).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 512 (SanadKitab #133372, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.