الراجح، وهو ممتنع عقلاً.
استدرك بقادح التقسيم فقال: ما المراد من قولكم: إن الكتاب مقطوع به؟ إما أن تعنوا أن الكتاب مقطوع به في متنه فقط, أو تعنوا أن الكتاب مقطوع به في متنه وفي دلالته على العموم معًا، والثاني: ممنوع؛ لأن دلالته على العموم مظنونة. (١)
والأول: مسلم؛ لكن لا نسلم أن تقديم خبر الواحد الخاص عليه حينئذ تقديم للمرجوح على الراجح؛ وهذا لأن الكتاب حينئذ يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة على العموم، وخبر الواحد ظني الثبوت قطعي الدلالة، فلم يترجح العام على خبر الواحد من جهة القطع؛ وذلك لأن خبر الواحد قطعي الدلالة.
• رابعًا: الاستدراك بقادح (المطالبة):
المراد بقادح المطالبة: القدح في العلة ومطالبة الخصم بتصحيحها. (٢)
مثاله: أن يقول المستدل الحنفي: يحرم بيع الرز متفاضلاً قياسًا على البر؛ لعلة الكيل.
فيقول المعترض المالكي: لا نسلم كون الكيل علة الربا؛ لوجود الربا فيما لا يكال كالحفنة (٣). (٤)