Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Ushuli: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah · Pengarang: إيمان بنت سالم قبوس

Baca halaman 594

  1. الفصل الخامس مادة وصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  2. المبحث الأول مادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  3. المطلب الأول مادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته
  4. القسم الأول: الاستدراك بقوادح العلة
  5. عاشرا: الاستدراك بقادح (الفرق)

ثم استدرك الرازي على دليل الشافعية الأول بقادح المنع فقال: "أما أدلة الشافعية فالجواب عن الأول: أن نمنع الحكم في الأصل، وبتقدير تسليمه فنطالبُ بالجامع.

قوله: (إنهما يشتركان في عدم الاستقلال، واقتضاء التخصيص).

قلنا: لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض الوجوه اشتراكهما في كل الأحكام.

قوله: (ثانيًا: معنى الشرط والاستثناء واحد).

قلنا: إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلاً؛ كان قياسُ أحدهما على الآخر قياسًا للشيء على نفسه، وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك الرازي على دليل الشافعي في قياسه الاستثناء على الشرط، واستخدم في استدراكه قادح المنع؛ حيث منع حكم الأصل؛ وهو عود الشرط المتعقَّب جملاً إلى الكلِّ، ثم قال بتقدير تسليم حكم الأصل -وهو عود الشرط على جميع الجمل المتعاطفة-: نعترض عليكم بقادح المطالبة، فنطالبكم بالجامع بين الأصل - وهو الشرط -، والفرع -وهو الاستثناء-.

فإن قلتم: الجامع بينهما: عدم استقلال كل منهما بنفسه، واقتضاؤهما التخصيص. قلنا: لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض الوجوه اشتراكهما في كل الأحكام.

فإن قلتم: معنى الشرط والاستثناء واحد.

قلنا: إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلاً: كان قياسُ أحدهما على الآخر قياسًا للشيء على نفسه، والقياس إنما يكون بين شيئين.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 594 (SanadKitab #133372, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.