• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:
الأدلة على قسمين، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.
أما المتفق عليها: فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. (١)
وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب والسنة والإجماع. (٢)
وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد، وعليه أقرر:
• الاستدراك بـ (خبر الواحد):
• المثال الأول:
بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع (٣): "فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.
قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.
وجواب آخر، وهو أنه تواتر في المعنى ... أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد رده ... " (٤).