Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Ushuli: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah · Pengarang: إيمان بنت سالم قبوس

Baca halaman 600

  1. الفصل الخامس مادة وصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  2. المبحث الأول مادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  3. المطلب الأول مادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته
  4. القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى
  5. الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة
  6. الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص)

• الاستدراك بـ (اختلاف المناط (١) يمنع القياس):

ذكر الهندي في مسألة (اتفاق الأكثر هل يُعد إجماعًا وحجة؟ ) من بين أدلة القائلين بأن اتفاق الأكثر يُعد حجة قولهم: "وسابعها: القياس على الرواية؛ فإن الرواية ترجح بكثرة العدد، فكذا أقوال المجتهدين.

وجوابه: أن المناط مختلف، ومع اختلاف المناط لا يصح القياس؛ فإن مناط الرواية غلبة ظن صدق الراوي، ومناط الإجماع عصمة المجمعين، ولم تثبت عصمة أكثر الأمة، وقول الأكثر يفيد من الظن ما لا يفيد قول الأقل، فلا جرم حصل الترجيح بقول الأكثر، ولم يثبت الإجماع بقول الأكثر؛ لعدم تحقيق المناط" (٢).

• الاستدراك بـ (لا قياس في مقابلة النص):

ذكر الرازي في مسألة (إجماع أهل المدينة) اعتراضًا على استدلال الإمام مالك بحديث: «إِنَّ الْمَدِينَةَ لَتَنفِي خبَثَهَا كما يَنفي الكِيرُ خبَثَ الحَديدِ» (٣): "أن القول به يؤدي إلى المحال؛ لأن من كان ساكن المدينة كان قوله حجة، فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة، ومن كان قوله حجة في مكان؛ كان قوله حجة في كل مكانٍ؛ كالرسول ﷺ " (٤).

فأجاب على هذا الاعتراض بقوله: "قوله: (من كان قوله حجة في مكان

Rujukan halaman ini: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 600 (SanadKitab #133372, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.