قلت: وهو أصح؛ فالثلاثة الزائدة على السبعة: يعقوب (١)، وخلف (٢)،
وأبو جعفر يزيد بن القعقاع (٣).
واختاره الشيخ تقي الدين (٤)، والسبكي (٥)، وغيرهما. وقالوا: القراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة.
وقد حكى البغوي في تفسيره (٦) الإجماع على جواز القراءة بها.
قال أبو حيان (٧)
- وهو من أئمة هذا الشأن -: (لا نعلم أحدًا من المسلمين