أصله؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا" (١).
• المثال الثالث:
قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى): "الرابعة: نسخ الأصل
يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه، والفحوى يكون ناسخًا" (٢).
واستدرك عليه الإسنوي فقال: "وجزم المصنف بالأمرين (٣)، واستدل على الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام (٤) بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع" (٥).
• أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):
• المثال الأول:
ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي ﷺ) أنه إذا كان فعله ﷺ ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب، واختار القاضي هذا المذهب.