المبقي لحكم الأصل (١)، متأخر الورود عن الناقل له (٢)، خلافًا للجمهور (٣) ".
ذكر بعد هذا الوجه تذنيبًا فقال: "تذنيب: العاملون بالنقل (٤) لا يجعلون ذلك من باب الترجيح، قالوا: لأن الناقل (٥) ناسخ، وأعمال الناسخ لا يكون ترجيحًا له على المنسوخ.
جوابه: ليس بيقين تأخر النقل عن المقرر ليكون ناسخًا؛ بل ذلك عندهم هو الأولى، وذلك ترجيح" (٦).
• المثال الثاني:
قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (الواجب المعين والمخير): "تذنيب: الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع؛ كأكل المُذكَّى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم" (٧).
قال السبكي الكبير: "التذنيب: من قولهم ذنَّب الرَّجلُ عمامتَه إذا أفضل منها