قال الرازي في مسألة (ترك الاستفصال في حكاية الحال هل تفيد العموم؟ ): "قال الشافعي ﵁: تركُ الاستفصال في حكاية الحال - مع قيام الاحتمال - ينزل منزلة العموم في المقال.
مثاله: أن ابنَ غَيْلاَنَ (١)
أسلم على عشر نسوة، فقال ﵊: «أمسك أربعًا، وفارق سائرهن» (٢)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع أو الترتيب، فكان إطلاقه القول دالًّا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معًا أو على الترتيب.
وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أنه ﷺ عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل -والله أعلم-" (٣).