وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم (١) " (٢).
• المثال الثاني:
ذكر الآمدي في مسألة (هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ): " ... وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال؛ كما روي عنه: ﷺ أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة، فقال ﷺ: «أيُّمَا إهابٍ دبِغَ فقَدْ طهُرَ».
والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص".
ثم ذكر دليله على ذلك، وذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم القائل بأن العبرة بخصوص السبب فقال: "فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب، وبيانه من ستة أوجه: الأول: أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير؛ بل بيان القاعدة العامة؛ لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة، واللازم ممتنع، وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص؛ وجب الاقتصار عليه" (٣).
• المثال الثالث:
قال ابن السبكي في مسألة (التعليل بالحكمة): "جوز قوم التعليل بالحكمة،