Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ٩ - الصلح وغيره

١٨٦ - الحسن عن سمرة مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"

١٨٧ - أبو هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

١٨٨ - زيد بن خالد الجهني: "سئل ﵇ عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، فإن لم تعرف فاستنققها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 247 (SanadKitab #133413, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.