Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 249

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ١١ - الفرائض

١١ - الفرائض

١٩٢ - ابن عباس مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

١٩٣ - هذيل بن شرحبيل: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.

١٩٤ - ابن مسعود: "أنه ﵇ ورث الجدة وابنها حي"

١٩٥ - ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"

١٩٦ - أبو هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود ورث"

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 249 (Shamela #133413, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.