Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 251

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ١٢ - النكاح

١٢ - النكاح

١٩٩ - ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج"

٢٠٠ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"

٢٠١ - عقبة بن عامر مرفوعا: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

٢٠٢ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن (نكاح الشغار) "

٢٠٣ - على: "أنه ﵇ نهى عن نكاح المتعة"

٢٠٤ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"

٢٠٥ - عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 251 (Shamela #133413, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.