Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 259

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ١٨ - الجنايات والديات

١٨ - الجنايات والديات

٢٢٧ - ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة"

٢٢٨ - أنس ﵁: "أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك: فلان فلان؟ حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين"

٢٢٩ - ابن عمر: "أن النبي ﷺ قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة" أبو هريرة: مثله.

٢٣٠ - عمران بن حصين: "أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فأهدرها النبي ﷺ"

٢٣١ - في صحيفة علي "لا يقتل مسلم بكافر"

٢٣٢ - ابن عباس مرفوعا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" ت.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 259 (Shamela #133413, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.