Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 1, hlm. 191

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الثاني: المعاملات
  3. العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

التاسع: المتصرف:

إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجورا عليه وهو قسمان: محجور عليه لنفسه .. وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه

المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الريح، وهو المضارب (وهو) كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان وأثمانها، وهي أقسام منها: شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر، وكل زرع بجزء معلوم منه.

العاشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام

أحدها: العارية: في كل عين ينتفع بها مع بقائها، ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.

الثاني: الوديعة: عند المستودع أمانه لا ضمان عليه فيها من غير تعد.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 191 (Shamela #133413, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.