Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ٤ - الزكاة

٤ - الزكاة

٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.

٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.

٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.

٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.

٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه ﵇ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 226 (SanadKitab #133413, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.