Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان

شيء، ولا لغيرها قريب ولا بعيد إذا عرف أن الجارية كانت له، وسواء في هذا قيم عليه بهذا القول في حياته أو بعد موته؛ لأنها كذبة أو عذر اعتذر به لمن سأله ذلك.

قال أصبغ: ويحلف، فإن نكل وادعوا هم حقا لهم قديما بغير هذا الإقرار حلفوا واستحلفوا، وإن كان إنما يدعونه بهذا الإقرار لم يوجب لهم نكوله شيئا.

قيل لأصبغ: فلو سيم بعبده، فقال: قد بعته من فلان بمائة دينار أو قد وهبته لفلان، وقال: كنت معتذرا بهذا القول؟ قال: فقوله ذلك يلزمه؛ لأنها حقوق وقد أوجبها على نفسه لغيره وليس هذا كقوله هو لفلان.

وفي سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل طلب من رجل منزلا يكريه إياه، فقال: ليس هو لي، هو لابنتي، حتى أستشيرها في ذلك، فمات الأب وطلبت الابنة الميراث بما شهد لها من قول أبيها؟ قال مالك: لا أرى ذلك ينفعها، إلا أن تكون حازت ذلك،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 189 (SanadKitab #133419, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.