Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في تفليس المديان

مالهم، وغن أفاد مالا بعد التفليس) الأول بصلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب فيها أهل التفليس بما بقي لهم ومن أقر له.

قلت له: فمن فلس ولقوم غيب عليه دين، أيعزل القاضي أنصباءهم؟ قال: نعم، وإن ضاع ما عزل لهم كان الضياع منهم، وهو قول مالك.

قال مالك: ولو كان له غريم لم يعلم به لكان له الرجوع على سائر الغرماء، وأخذ من كل واحد منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي [يصير] له في المحاصة.

قلت: فإن كان بعض أصحاب الديون حضورا حين تفليس المديان ولم يقوموا، ثم قاموا بعد ذلك يطلبون حقوقهم (قبل الذين اقتضوا؟ قال: لا سبيل لهم إليهم؛ لأنهم حين علموا بالتفليس ولم يقوموا فقد رضوا أن تكون حقوقهم) في ذمة الغريم (في المستقبل).

قلت له: فالمفلس إذا كان بعض ما عليه من الدين حالا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 195 (SanadKitab #133419, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.