Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين

بعيد الغيبة لا يعرف غناه من عدمه أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه، وإن عرف أنه غني لم يفلس ولم يقض من دينه/ إلا ما حل، قال: وإن كان قريب الغيبة على مثل الأيام القليلة، فليكتب في كشف أمره حتى يعرف غناه من عدمه فيفلس أو لا (يفلس).

باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين

(قال محمد: ) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع من رجل جارية عنده ولدا ثم ماتت الأم، ثم فلس الرجل؟ فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله، كان ذلك له، وأن أبا [أسلمهم] وكان أسوة الغرماء، وإن أراد أخذه فقال الغرماء: نحن نؤدي إليك ثمن الجارية ونأخذ الولد، كان ذلك لهم،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 197 (SanadKitab #133419, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.