Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض

بقوله.

قال ابن القاسم: ومن قال لقوم: اشهدوا أني ضامن بما قضي لفلان على فلان، أو قال: أنا كفيل لفلان بماله على فلان، وهما غائبان جميعا أو أحدهما أو كانا حاضرين، لزمه ما قال؛ لأن مالكا ألزم المعروف من أوجبه على نفسه، ولو مات الضامن لكان ذلك في ماله.

باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان، فأعدم فلان، أيكون لي أن آخذ من قدرت من الكفلاء بجميع حقي؟ فقال: قال مالك: إن كان شرط عليهم حين تكفلوا له أن يكون بعضهم كفيلا عن بعض، كان له أن يأخذ بجميع الحق من قدر عليه منهم.

قلت له: فإن غرم أحد الكفلاء جميع الحق ثم لقي أحد صاحبيه بكم يرجع عليه؟ فقال: بالنصف.

قال ابن القاسم: وإن كان الحملاء كلهم حضورا مياسير، لم يكن له أن يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق، وهو بمنزلة الحميل مع الذي عليه الحق، إذا كان الذي عليه الحق موسرا لم يؤخذ الحميل،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 211 (SanadKitab #133419, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.