Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة

بالضمان، ويعطي قيمة عمله إن كان له فيها بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكل الطعام أو لبس الثوب، أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحق هذه الأشياء، فإن كان عند الواهب مال وقد فاتت تلك الأشياء أغرمها الواهب إذا (كان الموهوب له لا يعلم بالغصب، وإن لم يكن للواهب مال) أغرم الموهوب له ولم يكن له أن يرجع بذلك على الواهب، وكذلك الغاصب نفسه إذا اغتل العبد أو الدار لزمه أن يرد جميع الغلة إلى مستحق الدار، وكذلك إن مات الغاصب وتركها ميراثا فاستغلها ولده ثم استحقت من يده فإن الغلة –أيضا- تكون للمستحق.

قال محمد: ولابن القاسم في كتاب الغصب بخلاف ما قاله هاهنا فيما يصير إلى الغاصب من غلة العبيد.

قلت له: فإن تلفت هذه الأشياء من يد الموهوب له من غير فعله؟ [قال]: فلا شيء عليه إذا علم أنه لم

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 243 (SanadKitab #133419, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.