Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها

ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير فإنه يرجع بثمن ما استحق، قال: وإن كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه وهو إنما كان رغب في الجملة فله أن يرجع برد الصفقة كلها، وإن أراد أن يحبس ما سلم في يديه ويرجع بثمن ما استحق، فإن كان ما اشترى مما يوزن أو يكال فذلك له، وإن كان مما يباع على العدد فكان الاستحقاق على الأجزاء [نصف] ما اشترى أو ثلثه أو أقل أو أكثر فذلك له -أيضا-؛ لأن ما رضي به يصير له بثمن معروف، وإن كان إنما استحق بعض العدد وكان الذي استحق منه يكون المشتري فيه مخيرا في أن يرد الجميع أو يحبس ما بقي بالثمن كله فليس له أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن؛ لأنه إذا وجب له رد الجميع فقال: أنا أحبس ما بقي بما يصير له من الثمن فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتى تقوم السلع ثم يقيم الثمن عليها.

قلت له: فمن اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة وسمى لكل واحد من الرقيق/ أو لكل واحد من الثياب دينارا دينارا؟ قال: لا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 253 (SanadKitab #133419, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.