Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 2, hlm. 259

  1. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  2. باب فيمن صالح بعد استرعاء/

سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه ثم يريد القيام عليه بعد ذلك؟ فقال: إن كان لم يعلم بأن له بينة فذلك له إن أثبت البينة ويرجع بماله، وإن كان قد عرف أن له بينة وعرف موضعها، فلا أرى له بعد ذلك كلاما ولا حجة، وإن زعم أنه إنما اشتراها بدارا ومخافة أن يغيبا أو يبيعها. قال: وإنما ذلك [عندي] بمنزلة الرجل يصالح الرجل وهو يعلم أن له بينة [إلا أن تكون بينته] بعيدة جدا أو يكون قد أشهد قبل أن يشتريها أنه إنما يشتريها لما يخاف أن يغيبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته وبعدها ثم يقوم بعد ذلك عليه، فأرى ذلك ينفعه إذا كان كذلك، وإلا فلا كلام له ولا حجة.

قال: وإن أتى ببينته بعد الاشتراء وزعم أنه لم يعلم بها وقال له البائع: قد علمت واشتريت على علم بها أو صالحت، فالقول قوله أنه لم يعلم، مع يمينه، إلا أن يثبت عليه أنه قد علم لأنه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 259 (Shamela #133419, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.