Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  2. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع

به، وقد صرفته إليك، وأنكر رب المال؟ [قال]: فالقول قول المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة، وإن كان قبضه منه ببينة لم يبرأ إلا أن تكون له بينة على الرد.

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى رجل فقدم الرسول البلد ومات فيه، وقال المبعوث إليه: لم يدفع إلي شيئا؟ فقال: يحلف من ورثة الرسول من كان/ كبيرا أنه لم يعلم له شيئا.

قيل لمالك: فإن هلك في الطريق ولم يوجد [للمال أثر]؟

فقال: هو في ماله.

باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع

أو قال: لم أقبض

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن باع سلعة من رجل، وقال لغلام له أو لأجير: اذهب مع المشتري، فخذ منه الثمن وجئني به. فقال الرسول: قد دفعه إلي وضاع مني؟ فقال: قال مالك: إن لم تقم للمشتري بينة على دفع الثمن إلى الرسول وإلا فهو

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 274 (SanadKitab #133419, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.