Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص

قال ابن القاسم: وإذا كان الوكيل مفوضا إليه يشتري ويبيع باجتهاده، فكل ما صنع ن إقالة أو هبة أو رد بعيب أو ابتداء شراء، فذلك كله جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة.

باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص

قال محمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يشتري له برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة، قال: إن كان على الصفة لزم الآمر ولو اشتراه بعشرين لكان الآمر مخيرا: فإن شاء أخذه، وإن شاء رده، وهو قول مالك. قال: ولو زاده الزيادة التي تزاد في مثله لزمت الأمر. قال ابن القاسم: وللزيادة وجوه، ولو أمره أن يشتري له جارية بمائة فزاد دينارين أو ثلاثة جاز ذلك، وقد [سألت مالكا عن الرجل يأمر الرجل] يشتري له جارية بأربعين دينارا فزاد الدينار والدينارين؟ فقال: ذلك لازم للآمر.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 281 (SanadKitab #133419, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.