Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم

قال محمد وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع.

قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال: إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية) لم يجز.

قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد فقال بعضهم: هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس العبد في هذا كالحر.

تاب العارية

باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف ما استعار عليه قال مالك:

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 305 (SanadKitab #133419, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.