Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الرهن
  2. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين

الثياب لأنه لا يستطاع في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها تعرف بأعيانها.

قلت له: فمن ارتهن خلخالين فضة بمائة درهم فاستهلكهما؟

قال: عليه قيمتهما من الذهب (وتكون القيمة رهنا وتوضع على يدي عدل، فإذا حل الحق فإن أوفاه الراهن حقه أخذ) الذهب وإلا صرفت له [فيستوفي] حقه منها.

قلت له: أرأيت ما ضاع من ذلك ممن يكون؟ فقال: كل ما يغاب عليه إذا ضاع ظاهرا بغير سبب من المرتهن تقوم على ذلك بينة فهو من الراهن.

قلت له: فإن غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهنا؟

فقال: أحب ما فيه إلي أنه إن أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا كانت القيمة رهنا.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 321 (SanadKitab #133419, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.