Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 324

  1. كتاب الرهن
  2. باب فيما يبطل به الرهن

المرتهن أسوة الغرماء ولا يكون أولى بالرهن.

قلت: فمن ارتهن رهنا ثم استعاره منه الراهن ثم قام بطلب استرجاعه؟ فقال: إن كان أعاره على ذلك فله أن يسترجعه، وإن استحدث الراهن دينا أو مات قبل أن يقوم عليه المرتهن كان أسوة الغرماء.

قال ابن القاسم: وإذا رد المرتهن الرهن إلى الراهن بأي وجه كان حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن.

قلت له: فمن باع سلعة من رجل على أن يعطيه عبدا بعينه رهنا وافترقا قبل أن يقبض العبد ثم قام يطلبه أيكون له أن يأخذه؟ قال: نعم وإن [قام] عليه الغرماء قبل أخذه كان فيه أسوة الغرماء. قلت له: فمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أتكون خارجة من الرهن؟ قال: نعم، فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يد المرتهن، فقال: إذا زرعها فقد خرجت من يده.

قال ابن القاسم: ومن ارتهن دارا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 324 (SanadKitab #133419, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.