Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الرهن
  2. باب فيما يبطل به الرهن

الرهن فأخرجه من يده إليه؟ قال: هذا نقض للرهن.

قلت له: فمن رهن أمة ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها؟ فقال: قال مالك: إن أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن، وعتقت الجارية وأنا أرى التدبير جائزا وتكون رهنا بحالها لأن للرجل أن يرهن مدبرته في قول مالك، وأما المكاتبة فهي عندي بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة.

قال محمد: وإن لم يكن له مال ردت الكتابة إلا أن تكون قيمة الكتابة مثل الدين فتباع الكتابة وحدها في دينه فإن وطئها الراهن فأحبلها، فقال مالك: إن كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن، وتخرج عن الرهن، وكذلك إن وطئها بإذن المرتهن وإن كان إنما وطئها على التسور عليها بغير إذن المرتهن وكان له مال أخذ منه ودفع إلى المرتهن وكانت أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت بعد أن تضع حملها ولم يبع الولد، فإن نقص ثمنها عن حق المرتهن أتبع سيدها بذلك.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 326 (SanadKitab #133419, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.