Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز

الرهن وإن تطاول ذلك بعد الأجل وحالت أسواقها أو تغير بزيادة أو نقصان لم يرد ولزمته القيمة فيه يوم حل الأجل.

قال ابن القاسم: ويقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل وهذا في السلع والحيوان، وأما في الدور والأرضين فليس حوالة أسواقها ولا طول زمانها فوتا ويرد إلى الراهن ويأخذ دينه وهو قول مالك.

قلت: فإن انهدمت الدار أو بني فيها بنيانا؟ قال: الهدم والبناء والغرس في الدور والأرضين فوت عند مالك، وسواء هدمها المرتهن أو تهدمت بأمر من السماء، وهذا والبيع الفاسد سواء.

قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن؟ فقال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان من قرض فلا يجوز لأنه سلف جر منفعة، إلا أن مالكا قال لي: إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل، فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين، وأكره ذلك في الثياب والحيوان، قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا، لأنه إنما باعه سلعته بثمن سماه، ويعمل هذه الدابة أو بلباس هذا الثوب، فيصير بيعا وكراء، وإنما استثقله مالك لأنه قال: لا أدري كيف ترجع

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 329 (SanadKitab #133419, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.