Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/

باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن كان عنده رهن بحق إلى أجل فلما حل الأجل رفع الرهن إلى السلطان، فأمر السلطان رجلا ببيعه، فباعه وضاع الثمن عند المأمور، ممن يكون ضمانه؟ وهل يكون على المأمور شيء؟ فقال: لا ضمان على المأمور، وإن اتهم أحلف على ما زعم من الضياع، وضياع الثمن من المرتهن.

قلت له: فإن قال المأمور: قد دفعت الثمن إلى المرتهن؟

قال: القول قول المرتهن.

قلت: فلو أن الذي أمره السلطان ببيع الرهن قال بعته بمائة ودفعتها إلى المرتهن، وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقبضتها؟

فقال: المأمور ضامن للخمسين، لأنه قد أمر أنه باع بمائة إلا أن تقوم له بينة على دفع الجميع.

قال محمد لم يبين في هذه الرواية من يقبض الخمسين التي يضمنها المأمور وقد ذكر ابن المواز عن أشهب أنه قال: لا يضمن

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 331 (SanadKitab #133419, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.