Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن

سلعة قيمتها ألف درهم، ثم حالت أسواقها فصارت تساوي ألفي درهم فتصادقنا على أن قيمتها كانت يوم قبضت ألف درهم وأن أسواقها قد حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفين، وادعى الراهن إنما رهنها بألف درهم وقال المرتهن بألفي درهم فقال: قال مالك: إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم (فيه فيكون القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم يحكم عليها [فأرى في مسئلتك أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم يحكم] ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت وإن كانا قد تصادقا فيها).

وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: كل من ارتهن رهنا مما يغاب عليه فهلك فالقيمة فيه يوم رهنه وإن تداعيا في الحق والرهن قائم فالقيمة فيه يوم تداعيا.

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل هلك وعنده سيف رهنا فجاء صاحبه إلى ورثته فقال: إنما رهنه بدينار، وقال الورثة: لا علم عندنا بما رهنته به إلا أن سيفك قيمته خمسة دنانير. فقال: يحلف ويأخذه.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 334 (SanadKitab #133419, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.