Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الرهن
  2. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/

فلا يكون أحق بما فضل عن دينه، أذن له في ذلك أو لم يأذن، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها يكون الرهن بها رهنا أيضا فيكون حينئذ أولى به في الدين والنفقة.

قال ابن القاسم: ومن وكل وكيلا يشتري له طعاما أو سلعة، وأمره أن ينقد عنه من عنده ففعل، فأبى أن يدفع ما اشترى إلى الآمر، حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك للمأمور، لأنه إنما أقرضه الثمن ولم يرتهن به شيئا، وقد سئل مالك عن رجل أمر [رجلا] أن يبتاع له لؤلؤا من (مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع له الذي أمر به) وأنه ضاع منه بعدما اشتراه. فقال: أرى أن يحلف لقد ابتاع ما أمره به ونقد عنه، ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له: ابتع عني وانقد عني فلما قال يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وأنه ليس له أن يجعله رهنا بعدما اشتراه إلا أن يقول له الآمر ابتعه لي وانقد عني واحبسه حتى أدفع إليه الثمن، فيكون هذا رهنا عنده.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 336 (SanadKitab #133419, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.