Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 2, hlm. 341

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء

كتاب تضمين الصناع

باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان، فنسجه ستا في سبع فأردت أن آخذه؟ قال: ذلك لك وتدفع إلى الحائك أجره كله.

قال سحنون: وقال غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة الغزل كان ذلك لك.

قال [محمد] وتفسخ الإجارة بينهما على قول ابن القاسم.

قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على وزن فعليه مثله.

قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة الأولى، كذلك قال ابن حبيب.

قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبا ثلاثا في ست، وقال ربه: بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 341 (Shamela #133419, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.