Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/

وفي العتبية قيل لسحنون: أيمكن القاضي من شهد عليه من التجريح في كل الشهود إذا طلب منه الخصم ذلك؟ قال: نعم، وإن كان الشاهد باين الفضل مبرزا في العدالة.

وقال مطرف بن عبد الله: ولا يجوز في التجريح إلا كل عدل منقطع في العدالة، وليس كل من جازت شهادته يجوز تجريحه.

قال ابن حبيب: سألت مطرفا، وابن الماجشون عن التجريح، هل يجوز أن يكون ذلك سرا؟ فقالا: إن كان الحاكم هو الذي يسأل عن ذلك لنفسه، فجايز أن يكون ذلك سرا، ولكن لا يقبل ذلك إلا من العدل البين العدالة، العارف بوجوه الجرحة، وأما إذا أتى المشهود عليه بشهود بجرحون الشاهد سرا –لما تجر إليه الجرحة من العداوة بين الناس- لم يجز للحاكم أن يقبل ذلك إلا علانية، ويعرف بهم المشهود له الأول.

وفي العتبية قيل لسحنون: فالمجرحون للشاهد إذا قالوا للقاضي: نشهد أنه عندنا ليس بعدل ولا رضا، ولم يصفوه بزنا ولا ربا ولا بغير ذلك، هل يكون هذا تجريحا؟ قال: نعم، إذا كان

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 113 (SanadKitab #133419, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.