Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا

وإن كان ليس أخاه لأمه.

وفي المدونة قال: قال مالك: وإذا شهد الوصي بدين للميت على أحد، لم يجز شهادته، إلا أن يكون الورثة كلهم كبارا مرضيين [قد تولوا أنفسهم]، ولا تجر شهادته إلى نفسه شيئا.

قال مالك: وإذا شهد أولاد المتوفى لعبد أن أباهم أعتقه ومعهم أخوات، فإن كانوا يتهمون على جر ولائه دون أخواتهم ونساء أبيهم، لم تجز شهادتهم.

وفي سماع عيسى، سئل ابن القاسم عن شهادة الرجل لابن امرأته أو لامرأة أبيه أو لامرأة ابنه، فقال: لا تجوز.

قال محمد: وفي الذي ذكر عيسى تنازع.

وفي المدونة: إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 117 (SanadKitab #133419, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.