Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز

فيسقط الشهادة (عن) المشهود عليه، ولو أفرد الكلام وحده كانت شهادة، فلا يجوز له أن يشهد أو يحضر لذلك.

(قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استقصى ما بينهما من مذاكرتهما وإقرار بعض لبعض فأرى أن يشهد بذلك) وإن لم يشهداه إذا أيقن أنه لم يكن قبله ولا بعده من كلامهما ما ينقض ما سمع منهما.

قال ابن حبيب: وسئل ابن القاسم عن الرجل يمر بالرجل فيسمعه يقول: أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار، ولم يشهده، ثم يحتاج أن يشهد بما سمع من شهادة الشاهد؟ قال: لا يشهد حتى يكون هو أشهده على شهادته أو يكون سمعها وهو يضعها عند حاكم ليحكم بها، فأما على غير ذلك، فلا يفعل؛ لأنه لا يدري لعل عنده مع الذي سمع من كلامه ما ينقض شهادته تلك من زيادة أو نقصان، فلو علم أنه يحفظ عليه كلامه ليقام به عنه، أتمه وهو مثل الذي كره مالك لسامع إقرار الرجل أن يشهد به عليه نفسه إذا لم يدر ما كان من قبله أو بعده من الكلام، وقد رأى مالك القذف والطلاق والعتاق خلاف الإقرار بالحقوق، ورأى إذا مر الرجل بالرجل فسمعه يقذف رجلا، أن يشهد بذلك عليه إن كان معه غيره، وكذلك إذا سمعه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 134 (SanadKitab #133419, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.