Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط

مرضهم؟ قال: نعم.

وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: إذا شهد رجلان على شهادة رجل غايب فقطع بشهادتهما، ثم جاء الغايب فأنكر أن يكون أشهدهما على تلك الشهادة، فإن الحكم ماض ولا غرم عليهما، ولا يقبل قول الشاهد. قلت: فلو قدم قبل أن يحكم بشهادتهما فقال هذا القول؟ فقال: لا شهادة لهما.

وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا تجوز أن تنقل العدالة كما تنقل الشهادة في الحقوق إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غايب أو ميت فيخبر بعلمه بعدالته مع شهادته على شهادته بالحق الذي أشهده عليه، فأما أن تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة وحدها، فلا يجوز ذلك ولا عمل به في المدينة قط فيما علمنا ولا علمنا مالكا ولا أحدا من علمائنا بالمدينة قال: إنه يجوز للرجل أن يشهد على تعديله كما يجوز له أن يشهد على شهادته بالحق؛ لأن تعديل الشاهد لا يكون إلا من بعد أن يشهد عند الحاكم في الحين الذي فيه يقطع بشهادته، فأما أن تكون عدالة قبل شهادة فلا.

قلت لهما: فلو أن شاهدا شهد عند حاكم فاستعدله فكان

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 143 (SanadKitab #133419, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.