Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق

قال محمد: [وقد] ذكرت في الكتاب الثاني ما يجوز من أفعال السفهاء وما لا يجوز.

باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق

وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الصبي يكون له شاهد واحد على حق، يستحلف الذي عليه الحق فيحلف، ثم يكبر الغلام فيقال له: احلف مع شاهدك وخذ حقك. فيقول: أنا أريد أن أحلفه (ويبرأ)؟ فقال: ليس له أن يحلفه مرة ثانية.

وفي كتاب ابن حبيب قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن قول مالك في الصغير: (يشهد له الشاهد على رجل بحق لأبيه عليه، أن المشهود عليه يحلف ويترك، فإذا بلغ الصغير) حلف مع شاهده واستحق حقه، وبطلت يمين الحالف [أولا] قلت: أذلك فيما كان مالا أو شيئا بعينه، مثل الجارية أو العبد أو الدار أو ماله الغلة؟ قال: نعم، ذلك سواء، وكل ذلك يسلم إلى الحالف ولا يوقف عليه، فإذا بلغ الصغير فحلف، استحقه إن كان بعينه، وإلا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 152 (SanadKitab #133419, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.