Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان

ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان يعرف أنه من متاع النساء والرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء وولي شراءه الرجل ولد بذلك بينة فهو له ويحلف أنه ما اشتراه لها، وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به، إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها.

قلت: فما كان في البيت من متاع الرجل، فأقامت المرأة عليه البينة أنها اشترته؟ قال: قال مالك: هو لها.

قلت: وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها؟ قال: نعم، إلا أنهم يحلفون أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعى من متاع النساء، ولو كانت المرأة حية حلفت على البتات. قلت: وورثة الرجل بهذه المنزلة؟ قال: نعم، وهو قول مالك.

قال سحنون: (فقلت له: فصف لي متاع المرأة من متاع الرجل في قول مالك/ فقال: سألت مالكا عن شيء يدلك عما بعده). قلت: لمالك: الطست والإبريق والتور والمنارة؟ قال هو من متاع المرأة. قال: وأما القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فهو –عند مالك- من متاع المرأة. قلت

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 169 (SanadKitab #133419, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.