قال يحيى: ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على أشراكه بالهدم والبنيان والغرس فلم ير ذلك [يقطع حق الوارث من ميراثه، وثبت فيما حازه الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية وما أشبه ذلك، فقال: ] لا يقطع حق الورثة عن مواريثهم وإن حازها بعضهم بغير ما ذكرت لك من الوطء والكتابة والعطية وما أشبه ذلك طول زمان، إلا أن يطول جدا، ولم ير الأربعين سنة وما دونها بطويل جدا بين الورثة بخاصة. قال: وسواء عندنا تداعى فيه أخوان حازه أحدهما دون أخيه أو مات أحدهما أو ماتا جميعا فتداعى فيه أبناؤهما أو أبناء الأبناء، فالأمر فيه سواء لا يقطعه إلا طول الزمان جدا. قال: وكل ما حازه المولى من دار مولاه أو أرضه أو الأصهار أو الولد فهو بهذه المنزلة لا يقطع ذلك حق الذي تعرف الدار له، والأرض بطول عمارتهم وإن هدموا وبنوا إلا أن يطول جدا، مثل ما وصفت لك من الورثة فيما يحوزه بعضهم دون
Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين
Baca Juz 1, halaman 174
Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 174 (SanadKitab #133419, hlm. urut 92)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.