Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر

لقوم أن أباهم كان [سلفه] مالا وأنه قد قضاه إياه، أنه إن كان إقراره على وجه الشكر ونشر الجميل، مثل أن يقول: جزى الله فلانا خيرا؛ فقد جئته مرة فأسلفني وقضيته، لم يلزمه شيء مما أقر به، قرب الزمان في ذلك أو بعد وإن كان إقراره على غير هذا الوجه، لم ينفعه قوله: قد قضيته، إلا ببينة، إلا إن كان ما أقر به من ذلك أمرا قريبا من السنين، وإن كان قد تطاول زمان ما أقر به أحلف وكان القول قوله.

ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال في الرجل يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينه وبينها ويقول: قد قضيتها إياه.

فقال مالك: الدين عندي مثل المهر: إن لم تكن له بينة، غرم.

باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر

وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: من ادعى عليه بقراض أو وديعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك وادعى أنها ضاعت (فهو ضامن؛ لأنه مكذب لضياعها

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 179 (SanadKitab #133419, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.