Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة

وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير، فأقر الطالب أنه قبض منها ثلاثة، وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثة، فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر بقبضها، وقال المطلوب بل هي سواها، كان القول للمطلوب مع يمينه وبرئ من الستة كلها.

قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله.

باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة

وفي سماع أصبغ: قال: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الرجل يأتي بذكر حق فيه شهود على رجل بمائة دينار، فيقر بذلك المطلوب ويأتي ببراءة من مائة دينار دفعها إليه، لا يدري شهوده أكانت قبل ذلك الحق المطلوب أو بعده ليس فيها تاريخ. قال: يحلف ويبرأ، يعني صاحب البراءة.

وقال أصبغ: وهو بمنزلة ما لو كان للحق تاريخ والبراءة بعده بمال دفعه وادعى صاحب الحق أنه غيره، ، لم يقبل قوله، وحلف الآخر أنه هو وبرأ.

[قال أصبغ]: وسمعته وسئل عن رجل أتى بذكر حق رجل

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 181 (SanadKitab #133419, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.